Page 33 - web
P. 33
439 تنص المادة 41من التنفيذ. تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة
. 2تكون هذه الاتفاقية مح ًل للتصديق عليها الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري
الاتفاقية على ما يلي: أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث
(على الدول الأطراف وتودع وثائق التصديق أو القبول أو بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح
الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية.
توفير المساعدة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون
الثنائية بعضها لبعض يو ًما من تاريخ التصديق أو القبول أو المادة الثالثة والأربعون :جهاز متخصص:
الإقرار ،وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر . 1تكفل كل دولة طرف ،وف ًقا للمبادئ
للجرائم التي يتوافر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الأساسية لنظامها القانوني ،وجود
فيها الجمع الفوري وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك جهاز متخصص ومتفرغ على مدار
الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية
لمعلومات تتبع الوثائق وتاريخه. لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة
المستخدمين لمثيلتها . 3تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة
من القضايا الداخلية) يو ًما من تاريخ إيداع وثائق التصديق بشكل إلكتروني في جريمة معينة ويجب
عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو
تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو
الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة عربية. تنفيذ:
.4يجوز لأي دولة من دول الجامعة أ -توفير المشورة الفنية.
العامة لجامعة الدول العربية. العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن ب -حفظ المعلومات استنا ًدا للمادتين
. 8يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من تنضم إليها ،وتعتبر الدولة طر ًفا في هذه السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين.
هذه الاتفاقية بنا ًء على طلب كتابي الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق ج -جمع الأدلة وإعطاء المعلومات
ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى القانونية وتحديد مكان المشبوهين.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، . 2أ -يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في
العربية. أي دولة طرف القدرة على الاتصالات
ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر ومضي ثلاثين يو ًما على تاريخ الإيداع. مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى
من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام .5مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ()3
من المادة التاسعة عشرة ،إذا تعارضت بصورة عاجلة.
لجامعة الدول العربية. أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية ب -إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر من قبل أي دولة طرف جز ًءا من
القاهرة في جمهورية مصر العربية في تحقي ًقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة
1432/1/15هـ ،الموافق 2010/12/21م من . 6لا يجوز لأي دولة من الدول الأطراف عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على
أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق
الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على
العدل العرب) ،ونسخة مطابقة للأصل مع تلك السلطات بصورة عاجلة.
تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية أهدافها. . 3على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر
العرب ،وتسلم كذلك نسخة مطابقة . 7يجوز للدول الطرف أن تقترح تعديل أي البشري الكفء من أجل تسهيل عمل
نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله
للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الجهاز المذكور أعلاه.
وإثبا ًتا لما تقدم ،قام أصحاب السمو والمعالي الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في
وزراء الداخلية والعدل العرب ،بتوقيع الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية أحكام ختامية
ثلثي الدول الأطراف ،ويصبح هذا . 1تعمل الجهات المختصة لدى الدول
هذه الاتفاقية ،نياب ًة عن دولهم. التعديل ناف ًذا بعد مضي ثلاثين يو ًما من الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية
اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع
31