Page 33 - web
P. 33

‫‪439‬‬     ‫تنص المادة ‪ 41‬من‬                                                          ‫التنفيذ‪.‬‬     ‫تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة‬
                                                   ‫‪ .	2‬تكون هذه الاتفاقية مح ًل للتصديق عليها‬  ‫الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري‬
       ‫الاتفاقية على ما يلي‪:‬‬                       ‫أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة‪،‬‬      ‫لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث‬
         ‫(على الدول الأطراف‬                        ‫وتودع وثائق التصديق أو القبول أو‬            ‫بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح‬
                                                   ‫الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة‬           ‫بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية‪.‬‬
            ‫توفير المساعدة‬                         ‫الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون‬
       ‫الثنائية بعضها لبعض‬                         ‫يو ًما من تاريخ التصديق أو القبول أو‬         ‫المادة الثالثة والأربعون‪ :‬جهاز متخصص‪:‬‬
                                                   ‫الإقرار‪ ،‬وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر‬     ‫‪ .	1‬تكفل كل دولة طرف‪ ،‬وف ًقا للمبادئ‬
           ‫للجرائم التي يتوافر‬                     ‫الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس‬         ‫الأساسية لنظامها القانوني‪ ،‬وجود‬
         ‫فيها الجمع الفوري‬                         ‫وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك‬         ‫جهاز متخصص ومتفرغ على مدار‬
                                                                                               ‫الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية‬
             ‫لمعلومات تتبع‬                                               ‫الوثائق وتاريخه‪.‬‬      ‫لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة‬
      ‫المستخدمين لمثيلتها‬                          ‫‪ .	3‬تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين‬       ‫بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة‬
       ‫من القضايا الداخلية)‬                        ‫يو ًما من تاريخ إيداع وثائق التصديق‬         ‫بشكل إلكتروني في جريمة معينة ويجب‬
                                                   ‫عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول‬       ‫أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو‬
     ‫تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو‬
     ‫الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة‬                                          ‫عربية‪.‬‬                                      ‫تنفيذ‪:‬‬
                                                   ‫‪ 	.4‬يجوز لأي دولة من دول الجامعة‬                            ‫	 أ‪ -‬توفير المشورة الفنية‪.‬‬
             ‫العامة لجامعة الدول العربية‪.‬‬          ‫العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن‬    ‫	 ب‪ -‬حفظ المعلومات استنا ًدا للمادتين‬
     ‫‪ .	8‬يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من‬            ‫تنضم إليها‪ ،‬وتعتبر الدولة طر ًفا في هذه‬        ‫السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين‪.‬‬
     ‫هذه الاتفاقية بنا ًء على طلب كتابي‬            ‫الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق‬         ‫	 ج‪ -‬جمع الأدلة وإعطاء المعلومات‬
     ‫ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول‬           ‫أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى‬             ‫القانونية وتحديد مكان المشبوهين‪.‬‬
                                                   ‫الأمانة العامة لجامعة الدول العربية‪،‬‬        ‫‪ .	 2‬أ‪ -‬يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في‬
                                    ‫العربية‪.‬‬                                                   ‫أي دولة طرف القدرة على الاتصالات‬
     ‫ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر‬             ‫ومضي ثلاثين يو ًما على تاريخ الإيداع‪.‬‬    ‫مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى‬
     ‫من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام‬         ‫‪ 	.5‬مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (‪)3‬‬
                                                   ‫من المادة التاسعة عشرة‪ ،‬إذا تعارضت‬                                  ‫بصورة عاجلة‪.‬‬
                        ‫لجامعة الدول العربية‪.‬‬      ‫أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية‬            ‫	 ب‪ -‬إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين‬
     ‫حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة‬      ‫اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر‬         ‫من قبل أي دولة طرف جز ًءا من‬
     ‫القاهرة في جمهورية مصر العربية في‬             ‫تحقي ًقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات‪.‬‬     ‫سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة‬
     ‫‪1432/1/15‬هـ‪ ،‬الموافق ‪2010/12/21‬م من‬           ‫‪ .	6‬لا يجوز لأي دولة من الدول الأطراف‬       ‫عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على‬
     ‫أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة‬          ‫أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة‬            ‫ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق‬
     ‫الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء‬     ‫لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على‬
     ‫العدل العرب)‪ ،‬ونسخة مطابقة للأصل‬                                                                ‫مع تلك السلطات بصورة عاجلة‪.‬‬
     ‫تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية‬                                    ‫أهدافها‪.‬‬      ‫‪ .	3‬على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر‬
     ‫العرب‪ ،‬وتسلم كذلك نسخة مطابقة‬                 ‫‪ .	7‬يجوز للدول الطرف أن تقترح تعديل أي‬      ‫البشري الكفء من أجل تسهيل عمل‬
                                                   ‫نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله‬
          ‫للأصل لكل دولة من الدول الأطراف‪.‬‬         ‫إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية‬                          ‫الجهاز المذكور أعلاه‪.‬‬
     ‫وإثبا ًتا لما تقدم‪ ،‬قام أصحاب السمو والمعالي‬  ‫الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في‬
     ‫وزراء الداخلية والعدل العرب‪ ،‬بتوقيع‬           ‫الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية‬                                 ‫أحكام ختامية‬
                                                   ‫ثلثي الدول الأطراف‪ ،‬ويصبح هذا‬               ‫‪ .	1‬تعمل الجهات المختصة لدى الدول‬
               ‫هذه الاتفاقية‪ ،‬نياب ًة عن دولهم‪.‬‬    ‫التعديل ناف ًذا بعد مضي ثلاثين يو ًما من‬    ‫الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية‬
                                                                                               ‫اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع‬

     ‫‪31‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38